الحر العاملي

292

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الاستحباب ، والتقيّة . [ 102 ] وروي : أنّه إذا طلَّقها بعد الخلوة ثمّ ادّعيا عدم الدخول لم يصدّقا ، لأنّ الرجل يدفع المهر والمرأة تدفع العدّة عن نفسها . [ 103 ] وروي : إذا كانا مأمونين صدّقا . [ 104 ] وروي : أنّ البكر ينظر إليها من يوثق به من النساء ، فإن كانت كما دخلت عليه فإنّ لها نصف الصداق . [ 105 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، قال : إن هلكت أو هلك أو طلَّقها فلها نصف المهر وعليها العدّة كملا ولها الميراث . [ 106 ] وسئل عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدّة كاملة ، وإن سمّى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهرا فلا شيء لها . [ 107 ] وسئل عليه السلام عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها [ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ] ( 1 ) قال : أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها . [ 108 ] وروي : لها المهر كلَّه إذا مات أحدهما قبل الدخول . وحمل على التقيّة ، وعلى ( 1 ) الاستحباب . [ 109 ] 12 - قضى عليّ عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة ولا يفرض لها صداقا ، ثمّ يموت قبل أن يدخل بها [ أنّ ] ( 1 ) لها الميراث ولا صداق لها .

--> [ 102 ] الوسائل 15 : 69 / 1 . [ 103 ] الوسائل 15 : 69 / 2 . [ 104 ] الوسائل 15 : 70 / 1 . [ 105 ] الوسائل 15 : 72 / 3 . [ 106 ] الوسائل 15 : 72 / 4 . [ 107 ] الوسائل 15 : 73 / 7 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 108 ] الوسائل 15 : 77 / 25 . ( 1 ) ليس في ج . [ 109 ] الوسائل 15 : 78 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .